
محمود لطفي
ElTawkeel.com
خلال الفترة الماضية تم فرض تعديلات وضوابط جديدة بقانون حماية المستهلك لعملية بيع السيارات المستعملة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطن وضمان عدم وجود أي تلاعب في بيع أي سيارة مستعملة.
وشملت هذه التعديلات الآتي:
- يلتزم البائع أو التاجر بتقديم تقرير فني بحالة السيارة وما فيها من عيوب للمشتري قبل إتمام عملية الشراء.
- التقرير لابد أن يصدر من مركز مرخص بشكل رسمي من جهاز حماية المستهلك لإصدار هذه التقارير الفنية.
- البيانات الموجودة بالتقرير مسئولية البائع وأيضا مركز الخدمة الذي أصدر التقرير.
في حالة مخالفة هذه الضوابط الجديدة وتقديم تقرير غير مطابق لحالة السيارة المستعملة المباعة يتم الآتي:
- غرامة من 10 إلى 500 ألف جنيه أو غرامة بنفس قيمة السيارة على البائع، مع إلزامه برد ثمن السيارة المباعة للمشتري.
- غلق مركز الصيانة الذي أصدر التقرير الغير مطابق للسيارة لمدة 6 أشهر مع فرض غرامات وتعويضات من المركز للمشتري.
- إذا قدم التاجر أو البائع تقرير مزور فسيواجه تهمة تزوير أوراق رسمية واستعمالها للتحايل على المشتري، وهي جريمة عقوبتها السجن والحبس.